الجواب:
السيارة الخاصة للاستعمال، وسيارات الأجرة ليس فيهما زكاة، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب يزكيها صاحبها، إذا صار عنده دراهم اكتسبها من السيارة، وحال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب، ستة وخمسين ريالًا فضة، فأكثر، أو ما يعادلها يزكها، أما نفس السيارات .... السيارة ليس فيه زكاة؛ لأنه ما عد للبيع إنما أعد للاستعمال، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للتجارة للبيع، فإذا أعد السيارة للبيع؛ وجبت فيها الزكاة، وهكذا إذا أعد البيت، أو الأرض للبيع وجبت فيها الزكاة.
أما إذا كان البيت معدًا للإيجار، أو السيارة للإيجار؛ فلا زكاة فيهما، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب؛ زكيت.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.