وقت إخراج الزكاة

السؤال:

بالنسبة للزكاة المالية أو العينية أو كل ما وجبت فيه الزكاة، مما لا شك فيه أنها تزكى كلما دار عليها الحول، ولكن هل يتوجب، أو يتعين على المزكي أن يخرج الزكاة في وقت، أو في يوم معين، يكون له الأفضيلة من أيام السنة، أو أشهر السنة، مثل شهر رمضان مثلًا؟  

الجواب:

الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت، والبدار بها من حين يتم الحول، هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، وإذا تم الحول في آخر شعبان، وأخرجها في رمضان، الأمر في هذا واسع -إن شاء الله- الأيام اليسيرة، وإلا فالواجب البدار بإخراجها؛ لأنها وجبت عليه، فالتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار قد يموت ولا يخرجها الورثة، قد يذهب المال، إلى غير ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة