الجواب:
الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس، وأما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك فهذه لا زكاةَ فيها، فإذا كانت القلائد أو غيرها فيها هذا وهذا، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون ويُقدرون الذهب، فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النِّصاب زُكِّي.
والنِّصاب عشرون مثقالًا، ومقداره في الجنيه السعودي والإفرنجي: أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا.
وبالجرامات: اثنين وتسعين جرامًا.
فإذا بلغت الحُلي من الذهب هذا المقدار ففيها الزكاة، وإذا كانت فيها فصوصٌ وماسٌ وأشباه ذلك قُدِّر الذهب بغالب الظن واجتهد، أو عُرض على أهل الخبرة، فإنه قد يكون تمييزهم أكثر حتى يُقدروا الذهب، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار -يعني: اثنين وتسعين جرامًا، عشرين مثقالًا، أحد عشر جنيهًا سعوديًّا، هذا هو النِّصاب- يُزكَّى كل سنةٍ.
وفيه ربع العُشر، في كل ألفٍ خمسٌ وعشرون، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالحُلي.
أما إن كانت للتجارة فإنها تُزكَّى كلها، إذا كانت الحُلي للتجارة، وما فيها من لآلئ أو ماس أو غير هذا للتجارة فإنها تُزكَّى كلها حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماع أهل العلم.
المقدم: بارك الله فيكم.