الجواب: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها، هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة التي تلبسها أم ذلك ساقط عنها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب إخراج الزكاة عن الحلي؛ لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة.
فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت الحلي أسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع الحلي، إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب مقداره بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه، إحدى عشر جنيه ونصف، وبالجرام: اثنان وتسعون غراماً، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة، وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة، وهذا كله على مقتضى أدلة حسب القول الراجح في هذه المسألة ولو كان ملبوساً، ولو كانت تلبسه، لكن الزكاة لا تكون بالثمن، يراعى فيها القيمة، فلو كانت اشترت مثلاً حلي بعشرة آلاف ريال، وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لا تزكي إلا ثمانية لأنه نقص، وهكذا العكس لو كانت اشترته بعشرة وعند تمام الحول يساوي خمسة عشر زاد الذهب، غلا، تزكي خمسة عشر، القيمة التي موجودة عند تمام الحول، زائدة أو ناقصة. نعم.
المقدم: لكن الزكاة سماحة الشيخ من نفس المزكى، أو لا مانع من إخراج قيمته؟
الشيخ: ما هو بلازم، ولو من الورق المعروف، العملة الورقية أو من الفضة لا بأس. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت الحلي أسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع الحلي، إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب مقداره بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه، إحدى عشر جنيه ونصف، وبالجرام: اثنان وتسعون غراماً، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة، وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة، وهذا كله على مقتضى أدلة حسب القول الراجح في هذه المسألة ولو كان ملبوساً، ولو كانت تلبسه، لكن الزكاة لا تكون بالثمن، يراعى فيها القيمة، فلو كانت اشترت مثلاً حلي بعشرة آلاف ريال، وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لا تزكي إلا ثمانية لأنه نقص، وهكذا العكس لو كانت اشترته بعشرة وعند تمام الحول يساوي خمسة عشر زاد الذهب، غلا، تزكي خمسة عشر، القيمة التي موجودة عند تمام الحول، زائدة أو ناقصة. نعم.
المقدم: لكن الزكاة سماحة الشيخ من نفس المزكى، أو لا مانع من إخراج قيمته؟
الشيخ: ما هو بلازم، ولو من الورق المعروف، العملة الورقية أو من الفضة لا بأس. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.