ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1]، وفي اللفظ الآخر: ...
ج: صلاتك صحيحة والجهر في الثانية مشروع ولكن يكون غير شديد حتى لا تشوش على من حولك من المصلين أو الذاكرين، أما الأخيرة فلا تجهر فيها لأنها سرية وأنت أدركت أول الصلاة والركعة التي أدركتها مع الإمام هي أول صلاتك على الصحيح وما تقضيه هو آخرها. والله ولي التوفيق[1].
من ...
ومن أسباب الترك بالكلية إنما يتخلف العبد عنها وعن أدائها مع إخوانه لمرض في قلبه، لولا أن هناك مرضا في القلب لما تخلف، لماذا يتخلف؟ إما أن يكون المرض شكًا في الوجوب، أو شكًا في الإسلام والإيمان، أو تردد في الإيمان كحال النفاق -والعياذ بالله-، والمكذبين ...
ثم من الواجبات العظيمة أدائها مع الجماعة وحضورها مع المصلين كما سمعتم في المحاضرة، الحضور مع إخوانك في مساجد الله في بيوت الله هذا لازم، وبهذا يكون مفارقًا للمنافقين، بعيدًا عن المنافقين، فالمنافق تارة يحضر وتارة لا يحضر، إن خاف أن يفطن له وأن يقال ...
وقد سمعتم في كلام المشايخ الحديث الصحيح يقول ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قال بعض أهل العلم: صلاته ما تصح بالكلية في البيت إلا من عذر، وقال الآخرون: تصح لكن مع الإثم، والحديث الآخر يقول ﷺ لابن أم مكتوم وهو أعمي يقول: يا رسول الله إنه ...
ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما سمعتم من بعض المشايخ -ذهب بعض أهل العلم- إلى أن من صلى في بيته وحده بطلت صلاته، وجعل حضور الجماعة شرطًا، ولكن الأكثرين يرون حضورها ليس بشرط، ولكنه واجب، واجب على الأعيان، كما تجب الجمعة على الأعيان تجب صلاة الجماعة على الأعيان، ...
وسمعتم ما يتعلق بالجماعة وأن الواجب على الرجال أن يؤدوها في الجماعة، وأن يحذروا التخلف عنها إلا من عذر كالمرض، والنبي ﷺ يحرض على الجماعة حتى هم بتحريق بيوتهم عليهم، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة، ثم آمر بها من يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من ...
ج: إذا كان موحدًا معروفًا بالتوحيد ليس مشركًا، وإنما عنده شيء من الجهل والتصوف، ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ويدعوهم من دون الله كالشيخ عبدالقادر أو غيره، بل يعبد الله وحده فلا بأس بالصلاة خلفه، ومجرد كونه لا يضم يديه لا يمنع من الصلاة ...
ج: الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي ﷺ يصافح أصحابه إذا لقيهم وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا.
وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله ...
ج: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق عليه، ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[2].
فعلى ...
ج: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد ...
ج: اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والأرجح وجوبها لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق عليه. وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أخرجه أبو داود ...
ج: الواجب على المأموم أن يبادر بقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية، ولا يتساهل في ذلك، ويقرأ قراءة متصلة حتى لا تفوته، فإذا كبر الإمام وهو لم يكملها كملها إذا كان الباقي قليل كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع ...
ج: الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين، ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ﷺ ...
ج: السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشًا على من حوله من المصلين[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص (60). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/237).