ج: هذا أمر مطلوب في جميع الصلوات، في التراويح وفي الفرائض؛ لقوله ﷺ: أيّكم أمَّ الناس فليُخفف؛ فإنَّ فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة[1]، فالإمام يُراعي المأمومين، ويرفق بهم في قيام رمضان، وفي العشر الأخيرة، وليس الناس سواء، فالناس يختلفون، فينبغي له ...
ج: العبرة بالأكثرية والضُّعفاء، فإذا كان الأكثرية يرغبون في الإطالة بعضَ الشيء، وليس فيهم مَن يُراعى من الضَّعفة والمرضى أو كبار السن؛ فإنه لا حرج في ذلك، وإذا كان فيهم الضعيف من المرضى أو من كبار السن، فينبغي للإمام أن ينظر إلى مصلحتهم، ولهذا جاء في ...
ج: لا بأس بهذا على الراجح، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لم يحفظ، أو كان حفظه ضعيفًا وقراءته من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك.
وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقًا في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها ...
ج: لا أعلم لهذا أصلًا، والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفًا، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى -الرسغ والساعد- ويضعهما على صدره، هذا هو الأرجح والأفضل.
وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة ...
ج: الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا، والأولى الإقبال على الصلاة والخشوع ووضع اليدين على الصدر، متدبرين لما يقرأه الإمام[1]؛ لقول الله عز وجل: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، وقوله سبحانه: ...
ج: الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدًّا، والمقصود أنه إذا اختار لهم إمامًا صالحًا ذا صوتٍ حسنٍ وقراءةٍ حسنةٍ فلا بأس، أما كونه يعجل في صلاته، ...
ج: هذا الفعل لا يجوز، والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه، ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة، لما خرَّجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة ولا فرق ...
ج: لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أُقيمت الصلاة أن يُصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرَّجه الإمام مسلم في "صحيحه". وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها.
ثم ...
ج: السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة أو في التراويح أو في صلاة الكسوف أن يدخل مع الإمام مباشرةً، ولا يُصلي تحية المسجد؛ لأن الصلاة القائمة تكفي عنها، ولا أعلم خلافًا في هذا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة ...
ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة رواه مسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفةً؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
ج: الحديث على ظاهره رواه مسلم في "الصحيح"، ومعنى إذا أُقيمت الصلاة أي: إذا شرع المؤذن في الإقامة، فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة، سواء كانت راتبةً أو تحية المسجد، يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة.
وليس له الدخول في الصلاة بعدما أُقيمت ...
الجواب: قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد، ليس فيها زيادة ولا نقص، الظهر أربع في حق المقيم غير المسافر، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان، والجمعة اثنتان، فهي صلاة معروفة العدد، فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساهي وإما ...
الجواب: الذي لا يصلي الفجر في الجماعة عاصي، والذي يحلق لحيته عاصي، وهكذا المدخن وشارب السكر كلهم عصاة، فلا ينبغي أن يكونوا أئمة للمسلمين، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوهم أئمة، لكن لو بلي بهم إنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، لو بلي بهم إنسان وصلى خلفهم صحت ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: الجندي إذا كان حارساً على شيء للدولة، كأن يكون حارساً على سجن أو حارساً على مال يخشى عليه، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك، هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة، بل يصلي فرداً، أما جنس الجندي إذا لم يكن حارساً على شيء ولا مريضاً فإن عليه ...
الجواب: المشروع أن يكون الرجال أمام النساء، وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد وأينما صلوا، يكون النساء خلف الرجال، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، لكن لو دعت ضرورة في مثل أيام الحج مواسم الحج في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، قد يقعن النساء عن ...