وسمعتم ما يتعلق بالجماعة وأن الواجب على الرجال أن يؤدوها في الجماعة، وأن يحذروا التخلف عنها إلا من عذر كالمرض، والنبي ﷺ يحرض على الجماعة حتى هم بتحريق بيوتهم عليهم، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة، ثم آمر بها من يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم، وفي لفظ: إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، هذا يدل على عظم الأمر، وكون النبي ﷺ توعدهم بالعقوبة التي هي التحريق هذا يدل على عظم الأمر.
ويروى عنه أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم، ويقول: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، ويأتيه رجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه، ويقول له: يا رسول الله! هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فيقول النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟، قال: نعم، قال: فأجب، فأمره أن يجيب المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، خرجه مسلم في الصحيح، وفي لفظ قال له: لا أجد لك رخصة، فإذا كان الأعمى البعيد الدار والذي ليس قائد يلائمه ليس له رخصة، بل عليه أن يجيب المنادي، ويحضر الصلاة، فكيف بحال غيره؟