ج: الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين، ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ﷺ يخاطب أصحابه: لعلكم تقرءون خلف الإمام؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[1] أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه[2]. والله ولي التوفيق[3].
- رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (701) واللفظ له، وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22383).
- رواه البخاري في (الأذان) برقم (738) وفي (تفسير القرآن) برقم (4115)، ومسلم في (الصلاة) برقم (618)، والنسائي في (الافتتاح) برقم (918).
- من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (67). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/232).