ج: العبرة بالأكثرية والضُّعفاء، فإذا كان الأكثرية يرغبون في الإطالة بعضَ الشيء، وليس فيهم مَن يُراعى من الضَّعفة والمرضى أو كبار السن؛ فإنه لا حرج في ذلك، وإذا كان فيهم الضعيف من المرضى أو من كبار السن، فينبغي للإمام أن ينظر إلى مصلحتهم، ولهذا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص، قال له النبي ﷺ: اقتدِ بأضعفِهم[1]، وفي الحديث الآخر: فإنَّ وراءه الضعيف والكبير[2] كما تقدم، فالمقصود أنه يُراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة والركوع والسجود، وإذا كانوا متقاربين يُراعي الأكثرية[3].
- رواه النسائي في (الأذان) برقم (666)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (447)، والإمام أحمد في (مسند المدنيين) برقم (15679).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10118).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته، المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 337).