هل تُصلّى تحية المسجد في أوقات النهي؟
الجواب: ولو في وقت النهي، على الصواب، الصواب ما لها وقت نهي، صلاة الكسوف كذلك ما لها وقت نهي.
الجواب: ولو في وقت النهي، على الصواب، الصواب ما لها وقت نهي، صلاة الكسوف كذلك ما لها وقت نهي.
الجواب: ما أحد يقول هذا، لكن بعض الناس يقول: تركها أفضل لأن الرسول ﷺ ما واظب عليها، ولكن الرسول شرع المواظبة عليها، أكّد عليها بقوله.
الجواب: لا، تكون صلاته معتدلة، يقول البراء: رمَقْت صلاة النبي ﷺ فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريب من السواء، تكون صلاته معتدلة متقاربة. س: هل يُنكر على من فعل ذلك؟ الشيخ: الأمر واسع، لا، ما في إنكار، الأمر ...
الجواب: لا، السُّنة يصلون، من دخل والإمام يخطب يصلي التحية، والإمام عليه أن ينبِّههم، ولهذا لما رأى النبي رجلًا دخل ولم يصل التحية قال: قم فصل ركعتين، وهو في الخطبة عليه الصلاة والسلام. س: لكن هم كُثر هل يُنَبّه كل واحد يدخل؟ الشيخ: لا، يُنَبِّه ...
الجواب: وقتها واسع، أوقات النهي لا؛ لأن وقتها واسع، صلاة الاستخارة وقتها واسع. س: متى تصير من ذوات الأسباب؟ الشيخ: إذا اضطُر إلى ذلك، إذا كان الحادث في العصر ولا يتيسر تأخيره؛ تصير مِن ذوات الأسباب.
الجواب: سنة العشاء أول قبل التراويح، التهجد بعد نافلة العشاء، بعد الراتبة. يصلي العشاء ثم الراتبة ثم يتهجد في الليل التراويح أو غيرها. س: هل الأفضل يسبّح أو يقوم يؤدي هاتين الركعتين؟ الشيخ: بعد ما يفرغ من الأذكار يصلي الراتبة، هذه السنة، السنة ...
الجواب: إذا أداها قبل العمل أحسن، إذا كان بعد ارتفاع الشمس أحسن في بيته، وفي العمل يشتغل بالعمل.
الجواب: هذا أقل شيء نعم، ولو صلى أربعًا وإلا ست وإلا ثمان وإلا عشر، كله طيب، كل الضحى محل عبادة. حديث عمرو بن عبسة قال ﷺ: إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تقف الشمس يعني حتى وقوف الشمس. س: يشرع له المداومة، ...
الجواب: في الليل نعم. س: في النهار؟ الشيخ: لا، السنة الإخفات، صلاة النهار إخفات، إلا صلاة الفجر والجمعة. س: يقول أريد أن أراجع؟ الشيخ: لا، السنة الإخفات، كان النبي ﷺ يُخْفِت في نوافل النهار. س: وإذا صلى مع واحد جماعة يجوز له الجهر في النهار؟ الشيخ: ...
الجواب: سُنَّة مؤكّدة. س: هل تكون مستمرة أم إذا كانت غِبًّا؟ الشيخ: مستمرة.
الجواب: ما أعرف له أصلًا، لكن إذا صادف لا بأس. أما كونه يتحرّى ذلك ما أعرف له أصلًا، إنما زار النبي ﷺ جدة أنس فصلى بهم، وصَفَّ اليتيمُ، وأنسٌ خلفه، والعجوز مِن ورائهم، وزار عتبان لما دعاه ليتخذ مصلى فصلى في المحل الذي أراده عتبان.
الجواب: لا شك أنها مستحبة، يختم حياته بالصلاة؛ لأن الرسول ما أنكرها، ولم يبلغنا أنه أنكرها، فعلها خُبَيْبٌ، واشتهرت. س: ولمن قتل ظلمًا يا شيخ؟ الشيخ: إذا صلى ركعتين حسن، يختم حياته بصلاة.
الجواب: ما أعلم مانعًا، وإن صلى كل واحد ركعتين فلا بأس، وإن صلوها جماعة فلا بأس، يعني جماعة لعارض لا أعلم حرجًا في ذلك. س: إذا كان القدوم بعد العصر مثلًا؟ الشيخ: الأحوط أن يتحرى غير وقت النهي، يتحرى الضحى، أو الظهر، أو الليل، هذا هو الأحوط؛ لأنه في يده ...
الجواب: لا بأس، مثل ما فعل عتبان بن مالك، وطلب من النبي ﷺ أن يصلي فيه؛ حتى يصلي فيه إذا دعت الحاجة النافلة، أو فاتته الصلاة، أو حصل مانع.
الجواب: سنة الظهر لا تُقضى بعد العصر. س: بقية النوافل؟ ج: تُقضى في وقتها. سنة الظهر قبلها تُقضى بعدها. سنة الفجر تُقضى بعدها. سنة العشاء في الليل كله، لكن قبل نصف الليل أولى. س: من صلى العصر وذكر أنه لم يصل سنة الفجر؟ الشيخ: سُنَّةٌ فات ...