الجواب:
السنة لا، لا يجعلها أمامه، إن تيسر له سترة مثل الجدار، أو سارية، أو عمود، عصا يطرحها، خط يخطه إذا ما وجد شيئًا، أما النعال فالسنة أن يلبسها ويصلي فيها، أو يجعلها بين رجليه، لا يجعلها أمامه، النبي ﷺ قال: فليصل فيهما، أو ليجعلهما بين رجليه وإذا ...
الجواب:
الصلاة إلى سترة سنة؛ لقول النبي ﷺ: إذا صلى أحدكم؛ فليصل إلى سترة، وليدن منها ولكن ليس هذا بواجب، ثبت أنه صلى إلى غير سترة -عليه الصلاة والسلام- فالصلاة إلى سترة مستحبة، ومتأكدة، ولكن لو صلى إلى غير سترة، ولم يمر أمامه من يفسد صلاته؛ فصلاته ...
الجواب:
المصلي هو الذي فرط، فلا شيء عليه، لكن لا يقرب منه، يمر بعيدًا، النبي ﷺ صلى في الكعبة إلى ثلاثة أذرع، بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، فإذا كان بعيدًا عنه بينه، وبينه ثلاثة أذرع، أو أكثر؛ لا يضره، أما إن كان هناك ستره؛ فلا يمر بينه وبينها، يمر من ...
الجواب:
المُصلي له حالان:
أحدهما: أن يكون قد وضع سُترةً، فليس لأحدٍ أن يمرَّ بينه وبين السُّترة.
الثاني: أن يكون ما وضع سترةً، فأحسن ما قيل في هذا أنه يُقدّر بثلاثة أذرع من قدمه، فإذا كان فوق ثلاثة أذرع لم يضرّ المرور، واحتجُّوا على هذا بأنه ﷺ لما صلَّى ...
الجواب:
المرور بين يدي المصلي أمر لا يجوز، النبي ﷺ قال: لأن يقف أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يدي المصلي ونهى عن المرور بين يدي المصلي، وأمر برد المار بين يدي المصلي، فلا يجوز أن يمر المسلم بين يدي أخيه إذا كان يصلي وهو إمام أو منفرد قريبًا منه، ...
ج: لا حرج في ذلك إذا كان في الصناديق نعال، وهكذا لو كان فيها مصاحف أو كتب أو غير ذلك من حاجات المسجد.
والله الموفق[1].
من برنامج نور على الدرب قرئ على سماحته ثانية في 2 / 12 / 1414 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 419).
ج: مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة؛ وإنما الذي يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس ...
ج: إذا علم يعيد، وإذا لم يعلم فلا شيء عليه[1].
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/90).
ج: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم لقول النبي ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه[1] متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارًا أو كلبًا أسود.
أما إن كان ...
ج: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود[1] وجاء في الحديث الآخر: المرأة الحائض[2] والمراد: المكلفة.
فمن مر بين يديه واحد من هؤلاء الثلاثة وراء السترة لم يقطع صلاته؛ أما إن مر بينه وبين ...
الجواب:
الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئًا منصوبًا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها[1] رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار ...
ج: لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي، والسنة أن تكون السترة شيئًا قائمًا مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك، فإن لم يجد طرح عصًا أو نحوها قدامه إذا كان إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له وإن كان في أرض ولم ...
ج: لا حرج في ذلك، وليس لمن في الحرم -أعني المسجد الحرام- أن يمنع المار بين يديه لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم، منهم ابن الزبير رضي الله عنهما، ولأن المسجد الحرام ...
ج: بسم الله والحمد لله.
المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة، فالناس يصلون فيه جميعًا ولا يحتاجون إلى سترة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يمكن التحرز من المار، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة والصلاة صحيحة، والغالب في المسجد ...
ج: الحديث صحيح، يقول النبي ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروي مثله عن أبي هريرة ، لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمقصود أن هذا ثابت عن النبي ﷺ.
والقاعدة أن المطلق يحمل ...