ج: لا حرج في ذلك، وليس لمن في الحرم -أعني المسجد الحرام- أن يمنع المار بين يديه لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم، منهم ابن الزبير رضي الله عنهما، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام والعجز عن منع المار بين يدي المصلي، فوجب التيسير في ذلك[1].
- نشرت في (جريدة البلاد) العدد (10946) بتاريخ 24 \ 1 \ 1415 هـ، ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/102).