ما يفعل مَنْ زالت السترة عنه أثناء الصلاة؟
الجواب: إن كان يخشى شيئًا، وإلا بمكانه، ويكفي، والحمد لله. إذا كان يخشى أن الناس يمرون يتقدّم. س: إذا كان في الحرم بعيدًا عن الكعبة؟ الشيخ: ولو، ما دام داخل المسجد ما يحتاج سُترة.
الجواب: إن كان يخشى شيئًا، وإلا بمكانه، ويكفي، والحمد لله. إذا كان يخشى أن الناس يمرون يتقدّم. س: إذا كان في الحرم بعيدًا عن الكعبة؟ الشيخ: ولو، ما دام داخل المسجد ما يحتاج سُترة.
الجواب: سُنَّة، يقول ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، وثبت في النسائي وغيره أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ما يضر، الأمر واسع. س: المرأة في الحرم؟ الشيخ: لا يضر، في الحرم ما يضر. س: المرأة بها مس، وعندما تصلي تجد أن الكلب يمر أمامها، وهكذا؟ الشيخ: إذا مر منها قريبًا منها في ثلاثة أذرع، أو بينها وبين السترة يقطع، إذا كان أسود خاصة. س: هي تراه فقط؟ الشيخ: ...
الجواب: لا، لا حرج في ذلك. س: التقلّب، وهو نائم؟ الشيخ: ما يضر. س: ما يعد مرورًا؟ الشيخ: لا ما يعد مرورًا. س: انسلالها بين يدي رسول الله ﷺ أليس هذا مرورًا؟ الشيخ: انسلالها ما هو مرور، تنسلّ من الفراش، تنسلّ من جهة رأسها. س: تقول: فأنسلّ من عند رجليه؟ الشيخ: ...
الجواب: نعم عام، الثلاثة تقطع صلاة الرجل والمرأة (الحمار، والكلب الأسود، والمرأة)، المرأة تقطع صلاة المرأة.
الجواب: لا، ما تنقطع، سُترة الإمام سُترة له، لو مر بين يدي المأموم شيء ما ينقطع، قد مر الحمار الذي عليه ابن عباس بين يدي المأمومين، ولم يضرهم، سُترة الإمام سُترة لهم.
الجواب: يدل على استقبال السترة وقت الصلاة. س: ولو كان الصف الأول فاتهم؟ الشيخ: ظاهر السياق أنهم يبتدرون السواري حتى يصلون إليها السنة، سنة المغرب، السنة التي بين الأذانين، بين الأذان والإقامة.
الجواب: يصلي في محله والحمد لله، إن كان في الصف الأول فالأول، وإن كان في الثاني فالثاني، فالسترة ما هي بواجبة، مستحبة، وإذا كان لا يخشى شيئًا فالأمر واسع، إذا كان ما يخشى مرور أحد.
الجواب: نعم، سترة يُصلون إليها يعني. س: يبتدرون السَّواري؟ ج: للسترة. س: ويتركون الصفَّ الأول؟ ج: يتقدَّمون للسواري ثم يعودون إلى أماكنهم.
الجواب: لا، في المسجد الحرام يُعفى عنه للضَّرورة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ ولهذا الصحيح عند العلماء أنها لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام؛ للزحام.
الجواب: احتجَّ به بعضُهم على عدم السترة، ولكن ليس بصريحٍ؛ لأنه إنما نفى الجدار فقط، وما نفى السترة، فيحتمل أنه ﷺ صلَّى إلى عنزةٍ، فلا يلزم من عدم الجدار عدم السترة كما تقدم. س: ما هناك دليلٌ صريح للجمهور على عدم السُّترة؟ ج: ما أعلم، حديث ابن عباس، ...
الجواب: أما المصحف فالأوْلى أن يكون في محل مرتفع ما يُمتهن، فإذا جعل شيئًا من كتب العلم أمامه، ما عنده سترة؛ فالظاهر لا أعلم في هذا بأسًا، إن كان المحل نظيفًا فلا بأس به، أما المصحف محل نظر.
الجواب: قد يكون إلى سُتْرة أخرى، ما هو بلازم، ليس بقطع أنه ما له سترة، قد تكون له سُتْرة عَنَزَة، ونحوها. س: ذكر الحافظ رواية البزار أنه إلى غير شيء يستره؟ الشيخ: يحتمل؛ لأنه فعل هذا لما زار محل العباس، فدل على أن السترة ما هي بواجبة سنة، ليست بواجبة، ...
الجواب: الحرم لا حرج؛ لأن المشقة داعية إلى ذلك، فالحرم المكي لا يضر؛ لأن الناس في حاجة إلى هذا شيء. س: وهل يتخذ سترة؟ الشيخ: لا ما يتخذ سترة، مَعْفُوٌ عنها.
الجواب: لا، تحط عصا وإلا كرسي وإلا شيء، الخط ما يصلح، خط تخطه أنت في الأرض، تخط خَطًّا يبين، يشوفونه الناس في الأرض، تراب أو رمل، تخط فيه خَطًّا. س: ثلاثة أذرع مِن رِجْل المصلي؟ الشيخ: مِنْ رِجْلِه القدم.