ما قدر المسافة بين يدي المصلي والسُّترة؟

السؤال:
ما المسافة التي يجب على مَن يريد المرور من أمام شخصٍ يُصلي أن يتركها؛ ليكون بذلك خارجًا من المرور بين يدي المُصلي؟

الجواب:
المُصلي له حالان:
أحدهما: أن يكون قد وضع سُترةً، فليس لأحدٍ أن يمرَّ بينه وبين السُّترة.
الثاني: أن يكون ما وضع سترةً، فأحسن ما قيل في هذا أنه يُقدّر بثلاثة أذرع من قدمه، فإذا كان فوق ثلاثة أذرع لم يضرّ المرور، واحتجُّوا على هذا بأنه ﷺ لما صلَّى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، بين قدمه والجدار ثلاثة أذرع، قالوا: هذا يدل على أنَّ السترة تكون بهذه المسافة.
هذا كله في حقِّ مَن يُصلي وحده، أما الذي يُصلي خلف الإمام فلا يقطع صلاته شيء، فالإمام سترةٌ له، فالمأموم ليس بحاجةٍ إلى سترةٍ، ولو مرَّ بين يديه امرأةٌ أو حمارٌ أو كلبٌ أو غير ذلك لم يقطع صلاتَه.
فتاوى ذات صلة