ج: لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي، والسنة أن تكون السترة شيئًا قائمًا مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك، فإن لم يجد طرح عصًا أو نحوها قدامه إذا كان إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له وإن كان في أرض ولم يجد سترة خط خطًا.
والأصل في هذا قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها[1] أخرجه أبو داود عن أبي سعيد بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود خرجه مسلم في صحيحه، وثبت عنه ﷺ أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يجد فليخط خطًا، ثم لا يضره من مر بين يديه[2] خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (البلوغ)، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. والله ولي التوفيق[3].
والأصل في هذا قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها[1] أخرجه أبو داود عن أبي سعيد بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود خرجه مسلم في صحيحه، وثبت عنه ﷺ أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يجد فليخط خطًا، ثم لا يضره من مر بين يديه[2] خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (البلوغ)، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. والله ولي التوفيق[3].
- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه برقم 697.
- رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (7087) و (7149) و (7297) ، وأبو داود في الصلاة برقم (591).
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (116)، ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/101- 102).