حكم من صلى جالسًا خلف الإمام دون عذر
الجواب: نعم، مَن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه، فعليك أن تُعيد، ولو صاح الصبيُّ اتركه يصيح، والحمد لله، ولا حرج.
الجواب: نعم، مَن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه، فعليك أن تُعيد، ولو صاح الصبيُّ اتركه يصيح، والحمد لله، ولا حرج.
ج: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة؛ فإن استطاع أن يصليها قائمًا ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسًا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانًا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلًا من الإيماء وجب عليه ...
ج: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة -صلاة الفرض- إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلًا غير مستند، فأما النافلة فلا حرج في ذلك؛ لأنه يجوز أداؤها قاعدًا، وأداؤها قائمًا أفضل من الجلوس[1]. نشرت في (جريدة ...
ج: لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده، ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائمًا، لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين : صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب[1] رواه البخاري في الصحيح. وزاد النسائي ...
الجواب: قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في تهجده بالليل بعض الأحيان وهو قاعد، وفي بعض الأحيان يصلي وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز أداء النافلة قاعداً؛ لأن الله قال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ...
الجواب: نعم ينبغي لكل مصلي ألا يؤذي جاره، وأن يحرص على سد الخلل من دون أذى، كل واحد يطلب من أخيه أن يقرب حتى يلزق قدمه بقدمه من دون محاكة ولا أذى، المقصود سد الخلل؛ فلا يفجح ويباعد بين رجليه ويؤذي جيرانه، ولا يمتنع الجيران من القرب منه، بل كل واحد يقرب ...
الجواب: لا مانع أن تصلي في غير بيتها إذا زارت قومًا حضرت الصلاة وهي عندهم تصلي عندهم، أو في السفر تصلي قائمة في مكان بعيد من الرجال، أو مع التستر، ولو موجودًا بعض الرجال. المقصود: أن عليها أن تصلي في الوقت كما شرع الله، قائمة مع التستر والحجاب ...
الجواب: الأحاديث كثيرة في ذلك؛ منها: قوله ﷺ كان إذا وقف قال للناس -إذا وقف يصلي بالناس بعدما تفرغ الإقامة- إذا وقف للصلاة التفت يمينًا وشمالًا، وحرضهم: سووا صفوفكم قاربوا بينها حاذوا بالأعناق من وصل صفًّا؛ وصله الله، ومن قطع صفًّا؛ قطعه ...
الجواب: هذا كلام متناقض، لا تفرق واجعل بينهم! هذا كلام متناقض، السنة أنه يفرق بين رجليه ولا يضمهما حسب التيسير، يكون بينهما فجوة -بين رجليه- وهو قائم هذا هو السنة، أما التحديد ما له حاجة إلى التحديد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم إذا عجزت عن القيام جاز لها الصلاة، النبي ﷺ سأله عمران بن حصين قال: يا رسول الله -لما كان مريضًا- سأله عن الصلاة قال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا هذا من تيسير الله ورحمته -جل وعلا- أن المؤمن ...
الجواب: لا حرج أن يصلي المسلم النافلة جالسًا، ولو أنه صحيح، لا بأس يصلي وهو قاعد في النافلة، أما في الفرض لا، إذا كان يستطيع يصلي قائمًًا، أما في صلاة الليل .. صلاة الضحى .. الرواتب لا بأس أن يصليها وهو جالس، ولو أنه صحيح، وإذا كان معه كسل أو ضعف وصلاها ...
الجواب: الواجب تعديل الصفوف وسد الخلل على الإمام والمأموم، الإمام ينبههم وعلى المأمومين أن يفعلوا ذلك، وإذا جاء إنسان ورأى خللًا سد الخلل وقارب بين الصف حتى ينسد الخلل؛ لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الجواب: إن كانت نافلة فلا بأس، إن كانت نافلة كسنة الضحى والرواتب والوتر فلا بأس، أما الفريضة فلا بد من القدرة، إذا كانت تقدر يلزمها ولا تصح الصلاة مع الجلوس وهي قادرة، أما إذا كانت عاجزة في الركعة الأولى تقوى وفي الركعة الأخيرة ما تقدر تقوم فلا حرج ...
الجواب: يجوز للمسلم والمسلمة أداء النوافل عن جلوس، لكن على النص من أجر القائم كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يصلي التهجد بالليل أو السنن الرواتب أو سنة الضحى عن جلوس، وإن كان قادرًا، لكن يكون له نصف الأجر. أما الفرائض فلابد ...
الجواب: إذا صلى بعذر شرعي صلاته كاملة، إذا صلى جالسًا أو على جنبه؛ لأنه لا يستطيع فصلاته كاملة، وأجره كامل، والفريضة يجب أن يصليها قائمًا، فإن عجز صلى قاعدًا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيًا، وأجره كاملًا. أما النافلة فله أن يصلي ...