أجر من صلى جالسًا لعذر

السؤال:

إذا صلى الإنسان جالسًا، هل ينقص من أجر الصلاة؛ وذلك لمرض وآلام شديدة يحسها هذا المصلي في ظهره؟

الجواب:

إذا صلى بعذر شرعي صلاته كاملة، إذا صلى جالسًا أو على جنبه؛ لأنه لا يستطيع فصلاته كاملة، وأجره كامل، والفريضة يجب أن يصليها قائمًا، فإن عجز صلى قاعدًا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيًا، وأجره كاملًا. 

أما النافلة فله أن يصلي جالسًا، لكن على النصف، وإن صلى قائم أجره كامل، وإن صلى قاعدًا مع القدرة وهو في النافلة فله النصف.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة