الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن التراويح نافلة، سواء كان في العشرين الأول أو في العشر الأخيرة كلها نافلة، والعشر الأخيرة يسميها الناس: قيامًا، ويسمون الصلاة في العشرين الأول يسمونها: تراويح وكلها تسمى قيام كلها تسمى قيام رمضان، وهي نافلة.
فإذا صلى الإنسان ...
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل: إن كانت نافلة، النافلة له أن يصليها جالسًا وله نصف الأجر، وإذا صلاها قائمًا فهو أفضل، النوافل كلها له أن يصليها جالسًا، وله نصف الأجر، وإذا صلاها واقفًا، له أجره كاملًا.
وإذا كان عاجزًا وجلس على كرسي لا يستطيع الجلوس ...
الجواب:
الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة، أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة، أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة القبلة وصلى إليها ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه ...
الجواب:
إذا عجز عن القيام جاز له؛ فالنبي ﷺ قال لعمران: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ، فإن لم تستطع فمُسْتَلْقِيًا.
ج: هل يدخل فيه النّعاس؟
س: لا، النعاس ما هو بعذرٍ، وعليه أن يُجاهد نفسَه.
الجواب:
الأمر واسع يا ولدي، من أولها إلى آخرها الأمر واسع.
وعند الإقامة سواء في أولها وفي وسطها وفي آخرها، المهم أن يَنْتَصِب قبل أن يُكبّر الإمام.
الجواب:
يرفع يديه عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.
س: يرفع يديه وهو جالس أو وهو قائم؟
الشيخ: عند القيام حال القيام.
الجواب:
نعم، مَن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه، فعليك أن تُعيد، ولو صاح الصبيُّ اتركه يصيح، والحمد لله، ولا حرج.
الجواب:
ينبغي أن تكون الصلاةُ معتدلةً، إذا طوَّل القراءةَ طوَّل الركوعَ والسجودَ، وإذا قصَّر القراءةَ قصَّر الركوع والسجود، فتكون متقاربةً، مثلما قال البراء بن عازب: "صليتُ مع رسول الله ﷺ فوجدتُ قيامَه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته ...