ج: لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده، ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائمًا، لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين : صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب[1] رواه البخاري في الصحيح. وزاد النسائي في سننه بإسناد صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيًا.
أما العاجز فلا حرج عليه للحديث المذكور. والله ولي التوفيق[2].
أما العاجز فلا حرج عليه للحديث المذكور. والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1050).
- سؤال موجه من السائل ع. س. من الرياض، في مجلس سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/229).