الجواب:
لا بأس، يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة، هذا إذا صلى في إزار وعلى عاتقيه شيء كفى، فالعورة ليست في ذراعه وساقه، وإنما هذا عورة في حق المرأة هي التي عورة كلها، أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة ...
الجواب:
قراءة الكهف يوم الجمعة ورد فيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف، ولكن يشد بعضها بعضًا، وفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإذا قرأها يوم الجمعة فحسن، -سورة الكهف-.
وأما الفخذ فهو عورة على الراجح عند أكثر أهل العلم، وعليه أن يستره في الصلاة وعند الناس ...
الجواب:
إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم، أما الكفان فأمرهما أوسع. إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله كالوجه، فالوجه السنة كشفه ...
الجواب:
أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور يرى المنع، وأن الواجب سترهما؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن ...
الجواب:
أولًا: ليس لك أن تصلي وحدك خلف الصف، ولا خلف الصفوف، ولا بد أن تكون مع الصف، فإذا كنت صففت في صف وحدك فهذا ينظر حينئذ فيما ذكرت من جعل الرداء مصلى لك، أما صلاتك في الإزار فالأكثرون يرون أن صلاتك صحيحة، ويكتفون بما بين السرة والركبة، وذهب بعض ...
الجواب:
لا، ما ينبغي الاضطباع، بل يجعله على عاتقه، الاضطباع إنما هو في طواف القدوم، وأما في غير طواف القدوم فيجعله على عاتقيه جميعًا[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 346).
الجواب:
صلاته صحيحة، إذا غطاهما جميعًا أو أحدهما كفى إن شاء الله، والسنة تغطيتهما جميعًا، والواجب أن يغطي أحدهما أو كليهما فإذا غطى أحدهما كفى؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا جعل على عاتقه منه ...
الجواب:
أكثر أهل العلم على أنها تسترها في الصلاة، المرأة تستر قدمها في الصلاة، وفي حديثٍ عن أمِّ سلمة أنها سُئلت عن هذا: تُصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، فقالت رضي الله عنها: "إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطي ظهور قدميها"، جاء مرفوعًا عنها، وموقوفًا، ...
الجواب:
لا، الرُّكْبَة وما تحتها ليس من العورة، فالنبي ﷺ جلس ذات يومٍ في بئرٍ وأبدى ركبتيه، وهكذا جلس معه أبو بكر وعمر وعثمان.
س: وما فوق الركبة؟
ج: ما فوق الركبة عورة، والركبة وما تحتها ليس بعورةٍ.
س: تقسيم بعض أهل العلم العورة إلى: مُخَفَّفة ومُغَلَّظة؟
ج: ...
الجواب:
ليس هناك إلا حديث: المرأة عورة، إطلاق الحديث، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، وأقرب ما احتُجَّ به في هذا هو إطلاق: المرأة عورة، والصواب كشف الوجه فقط، أمَّا اليدان فإن كشفتهما فلا ...
الجواب:
ما هو بواجبٍ؛ لقول النبي ﷺ: ليس على عاتقه، وفي بعض الروايات: عاتقيه، فإذا ستر أحد العاتقين حصل المطلوبُ، لكن سترهما أفضل وأحوط.
الجواب:
لا حرج، المحرم بالحج والعمرة يصلي حاسِرَ الرأس مدة الإحرام، ما عليه إلا إزاره ورداؤه، إلا إذا لبس زينته يكون أكمل.
الجواب:
ولا عليه شيء غيره؟
س: لا ليس عليه شيء؟
الشيخ: وما درى عنه؟
س: يظن أنه جائز الشيء اليسير جدًّا؟
الشيخ: يلاحظه في المستقبل، يتفقّده، واللي مضى يعفو الله عنه، لكن يتفقده في المستقبل حتى يكون مستورًا من جميعه، ولو قليل.
الجواب:
تقوم مقام الرداء.
س: مَنْ صلى ولم يَسْتَر عاتقيه هل صلاته صحيحة؟
الشيخ: النبي ﷺ قال: لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والقول الصواب أن مع القدرة ما يجوز، والجمهور يرون الجواز إذا ستر العورة كفى؛ لأن ستر العاتقين مستحب. لكن ...
الجواب:
لا شك أن العورة "القُبُل والدُّبُر" عورة مغلّظة، ولكن الفخذ حِماها، الفخذ حِمَىً للعورة المغلظة.
والصواب أنها عورة، والأحاديث الثلاثة يشدّ بعضها بعضًا حديث محمد بن جحش، وجرهد، وابن عباس، يشدّ بعضها بعضًا فتكون ناسخة لما وقع منه ﷺ.
س: ...