الجواب:
تقوم مقام الرداء.
س: مَنْ صلى ولم يَسْتَر عاتقيه هل صلاته صحيحة؟
الشيخ: النبي ﷺ قال: لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والقول الصواب أن مع القدرة ما يجوز، والجمهور يرون الجواز إذا ستر العورة كفى؛ لأن ستر العاتقين مستحب. لكن الصواب لا بدّ من سترهما؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك.
س: الثوب إن كان واسعًا؟
الشيخ: وإن كان ضيقًا فاتّزر به، هذا عند العجز.
س: لكن إذا كان قادرًا -أحسن الله إليك- ولم يجعل شيئًا على عاتقه؟
الشيخ: لا بد من جعل شيء على العاتقين أو أحدهما إذا كان قادرًا.
س: يُعيد الصلاة؟
الشيخ: نعم.
س: حديث جابر من صلى بثوب واحد؟
الشيخ: لا بأس به إذا كان عاجزًا، أو كان الثوب الواحد أطرافه على عاتقيه، أو طرفه على عاتقه.
س: لو جعل على عاتقه، واحد فقط، على العاتق؛ يزول النهي؟
الشيخ: نعم ليس على عاتقه منه شيء، إذا كان طرفه على عاتقه أجزأ، لكن كونه على عاتقيه أكمل.