الجواب: الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل الواجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوباً كالجنب، أما الاستحاضة الدماء التي تأتيها بعد الحيض المستمر النزيف المستمر فهذا يستحب منه الغسل، لصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلاً ...
الجواب: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم هل تقرأ الحائض والنفساء أم لا؟ والأرجح: أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ لأنها قد تنساه وتطول المدة، وقال بعض أهل العلم: ليس لها أن تقرأ إلا إذا خشيت النسيان، إذا خافت فلها أن تقرأ وإلا فلا، والأرجح والأقرب أن لها أن تقرأ عن ظهر ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده؛ لقول الله جل وعلا: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا ...
الجواب: إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليها شيء، بل هذا مثل البول عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، لقول أم عطية رضي الله عنها، -وهي صحابية جليلة-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلاً فيه صفرة أو كدرة، فلا عبرة به، ...
الجواب: الرجل والمرأة له القراءة إذا كان على غير وضوء، يقرأ عن ظهر قلب من غير المصحف، يقرأ الرجل وإن كان ليس على طهارة إذا لم يكن جنب إذا كان ماهو بعلى وضوء، قد أتى بول أو غائط أو ريح له القراءة عن ظهر قلب، ولكن لا يقرأ من المصحف لا الرجل ولا المرأة حتى ...
الجواب: نعم. نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن على الصحيح، لكن من دون مس المصحف عن ظهر قلب، تقرأ آية الكرسي عند النوم، تقرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والمعوذتين عند النوم ثلاث مرات، كل هذا مشروع، تأتي بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء، كل ذلك مشروع، وإن ...
الجواب: الواجب عليهن إذا بدأت الدورة ترك الصلاة والصيام وكذلك مس المصحف للقراءة؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والصوم كما أنها ممنوعة من الجماع، ولا ينبغي في هذا التردد، الله يقول جل وعلا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا ...
الجواب: ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إن كان خارج العادة، بأن كانت عادتها أربعة ...
الجواب: لا أعلم مانعاً من ذلك، تتعاطى ما يمنع الحيض في حال الحج أو العمرة أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله نعم، إذا كان لا يترتب عليه ضرر، إذا كانت الحبوب التي تتعاطاها لا يترتب عليها ضرر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا بأس أن تسجد، كما تذكر الله جل وعلا، فالسجود من جنس القراءة، ومن جنس الذكر ليس صلاة على الصحيح، ولهذا يجوز للقارئ أن يسجد وإن كان على غير وضوء في أصح قولي العلماء، فهكذا الحائض والنفساء لهما ...
الجواب: الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج على الحائض أن تقرأ والنفساء كذلك، أما الجنب فلا، كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض للقرآن، والفرق بينهما أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفساء، ...
الجواب:
المعذورة بالحيض والنفاس تقرأ عن ظهر قلب، حفظها من القرآن، وإن قرأت من وراء حائل كالقفازين فلا حرج، لكن تركه، الأحوط أن تقرأ عن ظهر قلب، إلا إذا أشكل عليها شيء وراجعت المصحف من طريق القفازين ونحوهما فلا حرج، إن شاء الله.
وذهب أكثر أهل العلم ...
الجواب:
من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء وإن قضت فلا بأس، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج وإلا فلا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ...
الجواب:
ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت صفية قال رسول الله ﷺ أحابستنا هي؟ قالوا له: إنها قد أفاضت قال: انفروا.
فالمقصود أن عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة، إلا إذا كان هناك ضرورة والمحل قريب ...
الجواب:
تخرج من المطاف وتبقى حتى تطهر والحمد لله، إذا جاءتها في أثناء الطواف تخرج يعني من المسجد حتى يذهب بها وليها، وإن كان في السعي تكمل السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن في الطواف نفسه الذي حول البيت إذا جاءتها العادة في الشوط الثالث أو الرابع أو ...