ج: ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية -وهي: الحيض- وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.
الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في ...
ج: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من مندوب صحيفة المسلمون، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 220).
ج: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدًا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
أما مرورها بالمسجد لأخذ ...
ج: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ.
وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة ...
ج: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم. وليس لأقل النفاس حد محدود.
والله ولي التوفيق[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1409) بتاريخ 7 / 4 / 1414 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 225).
ج: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم -لأنه نفاس- حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين ...
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] والله ولي التوفيق[1].
نشرت ...
ج: إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يومًا.
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل ...
ج: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد ولو كان خفيًا، فإنه يكون نفاسًا، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ...
الجواب:
اختلف العلماءُ في هذا: منهم مَن جعل الحدَّ خمسين سنةً، ومنهم مَن جعله ستين سنةً، وليس على هذا دليلٌ واضحٌ، إلا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن المرأة لا تجد في بطنها بعد الخمسين شيئًا"، وهذا قالته عن اجتهادها.
والصواب أنَّ الحيض ...
الجواب:
هذا توهم لا ينبغي، الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة ...
الجواب:
إذا كانت لم تستطع الغسل؛ أجزأها التيمم.
ولكن إذا كانت تستطيع الغُسل في غير رجلها؛ تغسل رأسها وبدنها كله ما عدا الرِّجل التي فيها المُصيبة.
فالواجب عليها الغسل، أما إن كان معها ما يضرُّها معه الغسل من جراحات، أو نصحها الأطباءُ بألا تستعمل ...
الجواب:
متى طهرت وجب عليها الصوم والصلاة وإن كانت في الأربعين، وحلَّت لزوجها، الاعتبار بالطَّهارة، فإذا طهرت دون العشرين أو الثلاثين يومًا تغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها ولو ما كملت الأربعين.
فإن استمرَّ معها إلى أربعين؛ اغتسلت في الأربعين ولو ...
الجواب: إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة دماً فاسد تتوضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها وفي ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها، ...
الجواب:
نعم، نعم، إذا كانت لم ترَ الدمَ إلا بعد الغروب بعد إفطارها ولو بالماء -المقصود بعد الغروب- فصومها صحيحٌ، ولو جاءتها العادةُ قبل أن تُصلي المغرب، ما دامت غابت الشمسُ وهي لم تأتها العادةُ -لم يخرج منها الدمُ- فصومها صحيحٌ.