حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

السؤال:

إذا نفست المرأة، ثم طهرت في عشرة أيام، ثم بعد ذلك بأربعة أيام رأت الصفرة، أو الكدرة، فهل تترك الصلاة، أم تستمر، ولا تعد هذه الصفرة شيء، مع العلم أنها في أيام الأربعين؟ 

الجواب: 

إذا رأت المرأة الطهر بعد عشرة أيام من النفاس، أو بعد خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا في النفاس؛ فإنها تطهر، وتغتسل، وتصلي، وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، إذا طهرت طهارة كاملة، ماء أبيض، أو احتشت بقطن، ونحوه، وخرج نظيفًا؛ فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، ولو أنه ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا؛ لا بأس. 

وهكذا الحائض إذا كانت عادتها سبعًا، ثمان، ثم رأت الطهر بعد ثلاثة أيام، أو بعد أربعة أيام؛ تغتسل، وتصلي، والحمد لله؛لأن الدم يزيد، وينقص، ويطول، ويكثر في الحيض، والنفاس.

أما إذا رأت صفرة بعد ذلك؛ طهرت طهارة كاملة، ثم رأت صفرة، أو كدرة؛ فإن الصواب أنه لا يعتد بذلك، قالت أم عطية -رضي الله عنها-: "كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئًا" وقال بعضهم: إلا في وقت العادة، وقت النفاس، ولكن ليس بجيد. 

فالصواب: العموم، وأن الصفرة، والكدرة بعد الطهارة لا تعد شيئًا، فلها أن تصلي، وتصوم، وتعتبر الصفرة، والكدرة، كالبول؛ تتنظف منها، وتستنجي منها، ويكفي. 

فتاوى ذات صلة