والمقصود أن الأيتام والمساكين لهما حق على المسلمين، فجدير بالمسلمين ألا يغفلوا عنهما، وأن يعنوا بهما، واليتيم قد يكون له ولي وقد يتولاه من يحسن في ماله وقد يتولاه من يجمع له المال من يلطف به، لكن أولئك الفقراء الكثيرون الذين ليس لهم من يتولاهم ويحسن ...
ووجب على أهل الإسلام أن يحرموها، وأن يحذروها، وسمعتم في كلام الشيخين ما يكفي ويشفي في بيان أضرارها وأخطارها، كان بعض الجاهلية ما يشربها، بعض الأحياء في الجاهلية فلا يشربونها يقولون: كيف نشربها نحن عقلاء ونشرب ما يجعلنا مجانين، كيف هذا؟ ومن جملتهم قيس ...
ومن ذلك عدم استقدام الكفرة، لا للعمل، ولا للخدمة أيا كانت الخدمة، لا سياقة، ولا خدمة بيوت، ولا عمل في البناء، ولا في الدكاكين، ولا في غير ذلك، يجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا، وألا يستقدموا لحاجاتهم الضرورية أو الشديدة إلا من عرف بالإسلام، وينبغي ...
والواجب على العامل أن ينصح وأن يتقي الله والا يخون من استعمله، أن يكون قويًا في عمله، أمينًا في عمله، ولهذا سمعتم قصة موسى مع صهره يقول جل وعلا: وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ ...
وقد سمعنا جميعًا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة: الشيخ....... والشيخ سعيد ....... فيما يتعلق باستقدام الخدم والخادمات والسائقين وغيرهم من العمال، وقد أجادا وأفادا فجزاهما الله خيرًا، وضاعف مثوبتاهما، وأعانهما على كل خير، وزادنا وإياكم وإياهما ...
وأما الإجهاض مثل ما سمعتم محرم ولا يجوز، وهو إسقاط الأولاد، ويسمى تنظيفًا، وهذا لا يجوز، بل يجب البقاء على الحمل وسؤال الرب عز وجل أن يعين عليه، وأن يجعله ولدًا سويًا صالحًا، فلا يجوز الإجهاض وهو إسقاط الحمل وتعاطي الأسباب التي تسقطه من طريق الأطباء ...
الواجب الحذر قبل الكوارث التي لا يستطاع لها دفاع، يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يتقيا الله جل وعلا، وأن يجتهدا في حسم مواد الشر، والقضاء على مواد الشر، ولا يخفى أيضًا أن العمل في البيت فيه مصالح كثيرة، فالبطالة لها عواقب وخيمة من القلق النفسي وأمراض ...
وقد سمعتم شروط التوبة وأن التوبة النصوح التي يمحو الله بها الخطايا لا بد فيها من الندم والإقلاع والعزم الصادق على عدم العودة ورد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها، هكذا تكون التوبة، فلا بد من هذه الأمور، أولًا: الإقلاع من الذنوب يعني تركها والحذر ...
وشرع الله فيه الحدود، وكان النبي يجلد في الخمر عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة قد يجلدون الشارب أربعين في عهد النبي ﷺ وفي عهد الصديق، ثم لما عمر كثرت الخمر في الناس في خلافته واتساع الملك وكثرت مخالطة الناس للأعاجم في العراق والشام وما جرى عندهم ...
باب مَن لم يُظهر حُزْنَه عند المصيبة
وقال محمد بن كعبٍ القُرَظِي: الجزع: القول السيئ والظن السيئ، وقال يعقوب : إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ [يوسف:86].
1301- حدثنا بشر بن الحكم: حدثنا سفيان بن عيينة: أخبرنا إسحاق بن عبدالله ابن ...
باب ما يُقال إذا مطرتْ
وقال ابنُ عبَّاسٍ: كَصَيِّبٍ [البقرة:19] المَطَرُ.
وقال غيره: صاب وأصاب يصوب.
1032- حدثنا محمد -هو ابن مقاتلٍ أبو الحسن المروزيُّ- قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا عبيدالله، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن رسول الله ...
باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه غير مُفسدٍ
1437- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله ﷺ: إذا تصدّقت المرأةُ من طعام زوجها غير مُفسدةٍ كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن ...
فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبي ﷺ، فخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده. فاختارت نفسها.
الشيخ: وهذا من أدلة أن المملوكة إذا أُعتقت تحت العبد تُخير: إن أحبَّت البقاء معه بقيت، وإلا فلها أن تختار ...
الجواب:
هذه فيها شبهة، لكن الأقرب -والله أعلم- أنه يجوز قطعها؛ لإزالة الأذى، والعموم لا يُقطع شجرها ولا شوكها، حيث لم تكن في مثل هذا الأمر، أما إذا كانت تؤذي في الطريق، أو تؤذي الإنسان في بيته؛ فإنه يُزيلها، كما لو آذاه شيءٌ من المباحات كالقط له أن يقتله، ...