الجواب:
المسابقة للتعلم ما فيها بأس: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ [الأنفال:60]، إذا كان قصده التعلم ليتمرن على الجهاد وقصده خير فلا بأس، أمَّا إذا كان قصده مزاحًا ولعبًا فهذا مباح من باب المباحات.
الجواب:
لا، ما هو من إضاعة المال، إذا كان يأكل المال أو يتصدَّق به فما هو بإضاعةٍ، أما إذا كان يكنزه ويُبقيه فهذا من إضاعته، وهو عبثٌ لا يجوز، أما إذا كان يصيد ويأكل أو يُعطي الناس ويتصدَّق فما هو بإضاعته.
س: وإذا كان للنُّزهة مثلًا؟
ج: ولو للنزهة، لكن ...
الجواب:
في قضاء دَين عروة بن مسعود.
س: وورد في الحديث: أنَّ النبي ﷺ نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي، فكيف ..؟
ج: ما فيه تعارض، ما يوجد في المحلات المعبودة من دون الله يُصْرَف في مصالح المسلمين، كالذي يوجد عند اللات، فإذا كان هناك قبور تُعبد ولها خزائن، ...
الجواب:
ضرب الوجه ما يجوز مطلقًا، إلا على سبيل القصاص.
الجواب:
لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.
الجواب:
هذا يُسَمَّى الخنثى.
س: كيف تكون التوبة عليهم؟
ج: ما يصير الذكر أنثى إلا إذا كان خُنْثَى، ففرج المرأة غير فرج الرجل.
س: لكنهم يجرون عملية؟
ج: هذه عملية الخناثة.
س: هل تنفع التوبة؟
ج: وإلا آلة رجل، وآلة أنثى، فإذا كان الغالب عليه صفات الأنثى أزالوا ...
الجواب:
لا، هذه لا بدَّ لها أسباب، لكن ما نعرف كل الأسباب، بعض الناس قد يأتيه الشيب مبكرًا، لكن أسبابه الله أعلم بتفصيلها، ففي الغالب إذا رُوِّع الإنسان ارتاع من شيء حدث عليه فجأةً فيرتاع؛ قد يَبْيَضّ شعره بسبب الروعة.
الجواب:
ما أذكر شيئًا، لكن من جهة أنه آثار قوم غضب الله عليهم، مثلما قال ﷺ في قوم صالح: لا تدخلوا على هؤلاء المُعَذَّبين إلا أن تكونوا باكين، فهم قومٌ عُذِّبوا برمي الحجارة وقلب بلادهم عليهم، فينبغي ألا يُسْلَك بَحْرُهم، وألا يُسْبَح فيه، وأن يُبتعد ...
الجواب:
ما يجوز، ينتسب إلى أبيه، والجد جائز، لكن لا يترك الأب عمدًا، وإلا لو انتسب إليه؛ لأنه أشهر انتسابًا مثل قول النبي ﷺ: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدالمطلب هو جده فإذا انتسب إليه لشهرته قال: أنا من ذريته، فهو صادق؛ هو من ذريته، لكن في الجنسيات وغير ...
الجواب:
ما فيه بأس، يدَّخر مثلما ادَّخر الصديقُ، وادَّخر عمر، وادَّخر عبدالرحمن بن عوف، لكن المقصود ألَّا يشتغل به عن الآخرة، فلا تصدُّه الأموال عن الآخرة، ولا تكون أكبر همِّه.
الجواب:
إذا نشأ عن الغفلة والإعراض عن الآخرة، أمَّا إذا نشأ عن غير ذلك فلا يضرّه.
الجواب:
ما أعلم فيه شيئًا، فإذا كان في مركبٍ سليمٍ ما يُخالف، مثل النُّزهة في البَرّ.
س: ميتة البحر حلالٌ على الإطلاق، يعني: على العموم؟
ج: نعم، الصحيح على العموم، وقال بعضهم: ما كان جنسه في البَرِّ مُحرَّمًا فميتته في البحر كذلك، ولكن ظاهر القرآن والسنة ...
الجواب:
يتصدَّق به عنه.
س: طيب، وهل تنفع الصَّدقةُ الكافِرَ؟
ج: نعم، تنفعه في الدنيا.
الجواب:
إن أعطاه هديةً يَقْبَل، وإن لم يُعطه فما هو بلزومٍ.
س: التَّبشير بالمُناسبات السَّعيدة والنَّجاح؟
ج: نعم، نُهَنِّئك أو نُبَشِّرك بنجاح الولد، أو: بنجاح أخيك، أو: بنجاح ابنك، ما يُخالِف، طيب.
الجواب:
إذا ما شُغِّل ما في بأس.
س: وإذا شُغِّل؟
الشيخ: إذا شُغِّل ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء من قرآن، على علم، ما فيه صور نساء ولا فيه شيء منكر؛ أسهل للفائدة، لكن سد الباب أحوط، كون الإنسان يسد الباب أحوط؛ لأن الغالب التساهل.