ما حكم الأموال التي في المشاهد الشركية؟

السؤال: 

ذكرتم في تعليقكم على كتاب "فتح المجيد" أنَّ النبي ﷺ استخدم الأموال التي كانت عند اللات في فداء عروة بن مسعود الثَّقفي.

الجواب:

في قضاء دَين عروة بن مسعود.
س: وورد في الحديث: أنَّ النبي ﷺ نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي، فكيف ..؟
ج: ما فيه تعارض، ما يوجد في المحلات المعبودة من دون الله يُصْرَف في مصالح المسلمين، كالذي يوجد عند اللات، فإذا كان هناك قبور تُعبد ولها خزائن، فأموالها تُصرف في مصالح المسلمين.
فتاوى ذات صلة