الجواب:
إذا كان اعتقاد أنه يدفع الجن أو أشباه ذلك؛ هذا لا يجوز، أما إذا ذبح لأهله أو جمع الجيران شكرًا لله، وجعل لهم وليمة للجيران؛ فهذا لا بأس به طيب من باب الشكر لله جل وعلا، أما أن يذبح دجاجة أو ذبيحة أخرى عند تأسيسه أو عند انتهائه؛ خوفًا من ...
الجواب:
إذا عرف بذلك فلا بأس، السيد فلان السيد فلان؛ لأن كلمة السيد تطلق على رئيس القوم، وعلى الفقيه والعالم، وعلى من كان من ذرية فاطمة من أولاد الحسن والحسين يقال له: سيد، كل هذا اصطلاح بين الناس معروف، وكانت العرب تسمي رؤساء القبائل والكبراء سادة، ...
الجواب:
الأشجار التي في البراري والقفار غير مملوكة لأحد، هذا ينظر فيها، فإن كان فيها مصلحة للمسلمين يستظلون بها، ترعاها دوابهم لا تقطع، أما إن كانت في مضرة في طريق يؤذي المسلمين.. في محل يؤذي المسلمين فقطعها فيه أجر، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان المسرح والسينما فيها شيء ينفع المسلمين ويوافق الشريعة، كمسرح فيما يتعلق ببيان الحق ونشر الحق، وبيان ما درج عليه سلف الأمة ونحو ذلك، أو سينما لإيضاح الحق في مسائل تهم الناس، ليس فيه عري، ولا فساد، ولا اختلاط، ولا أغاني، ...
الجواب: إذا لم يعلم عناوينهم فإنه يتصدق بحقوقهم عنهم بالنية، ومتى حضروا أو عرف عنواينهم؛ إن أمضوا الصدقة فالأجر لهم، وإذا لم يمضوا الصدقة، أعطاهم حقوقهم، ويكون أجر الصدقة له. والله ولي التوفيق[1].
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1663، في 25/6/1419هـ. (مجموع ...
الجواب:
إذا سمح لك إخوتك وهم مرشدون وقالوا لك: لا بأس أن تأخذ حاجتك مطلقًا فلا بأس، وإن لم يسمحوا فلابد من أن تأخذ حقك فقط لا زيادة، إذا كان بينكم على السواء، فإنك تأخذ نصيبك من دون زيادة، إلا بإذنهم إذا رضوا فلا بأس، أو رضي بعضهم جاز لك أن تأخذ من ...
الجواب:
لا بأس به، الحمد لله من غير إسراف.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب: أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة.
وأما البيوت التي أعدتها ...
لا حرج عليكم فيما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه[1].
نشر في مجلة (الدعوة) في العدد: 872 في صفر 1403هـ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص: 104، وفي جريدة (الرياض) ...
الجواب:
إذا سمحوا لك فهو لك والحمد لله، أنتم شيء واحد، ما داموا سمحوا لك في مقابل ما قمتَ به من الخدمة الطيبة والأمانة فلا بأس عليك أن تتصرف فيه، وأن تنتفع به؛ لأنهم قد سمحوا لك -إخوتك في الله- لا بأس، والحمد لله.
الجواب:
لا حرج في لعنه، ولكن التَّعوذ بالله أحسن، التَّعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل، وإن لعنه فلا بأس، فقد لعنه النبيُّ ﷺ: جاء في الحديث الصحيح أنَّ الشيطان تفلَّتَ عليه وهو يُصلي، فقال له: ألعنُك بلعنة الله، فإذا لعنه فلا بأس، وإن استعاذ بالله ...
الجواب:
نعم آثمٌ، الواجب عليه أن يهتم بأمر المسلمين، وأن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويُعَلِّم حسب طاقته، ويدعو إلى الله، ويُشارك في الخير، وقد رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: مَن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن كان في سنده ضعفٌ، لكن معناه صحيح من ...
الجواب:
نعم، لك أن تُنفق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، تخلطها مع مالك، وما زاد على ذلك تجعله في شيءٍ ينفعهم، تجمعه وتشتري به عمارةً، أو دكانًا، أو أرضًا زراعيةً تنفعهم، إذا كان المال كثيرًا يمكن أن يُشترى به عمارة، أو فِلَّةً، أو دكانًا، أو مزرعةً ...
الجواب:
عليك بالنَّصيحة له، تُذكرينه بالله: أن يتحرى الحلال، وما دام يقول: لا، ما هو بحرام، خلِّي عنك ظنَّ السُّوء، ظنُّ السوء اتركيه، قد يتسلَّف، قد يتدين ويشتري لكم، عليك بالظن الطيب، والله يقول جلَّ وعلا في كتابه العظيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
الجواب:
إذا اصطلحوا اصطلاحًا بدون إلزامٍ فلا بأس، أما الإلزام فلا يلزم إلا الشرع، أما إذا قال: يا فلان، إنا رضينا بك فأصلح بيننا، فلا بأس.