حكم عمليات تغيير الذكر إلى أنثى

السؤال: 

عندنا في أوروبا وفي أمريكا هناك أناسٌ يجرون عملية فيُغيِّرون الذكر إلى أنثى؟

الجواب:

هذا يُسَمَّى الخنثى.
س: كيف تكون التوبة عليهم؟
ج: ما يصير الذكر أنثى إلا إذا كان خُنْثَى، ففرج المرأة غير فرج الرجل.
س: لكنهم يجرون عملية؟
ج: هذه عملية الخناثة.
س: هل تنفع التوبة؟
ج: وإلا آلة رجل، وآلة أنثى، فإذا كان الغالب عليه صفات الأنثى أزالوا عنه علامات الرجل، وإذا كان الغالب عليه صفات الرجل أزالوا عنه علامات الأنثى.
س: ما فيها بأس؟
ج: هذا يقع في الخناثة، فإذا وقع هذا فلا بأس به، لا بأس أن يُعامل معاملة الرجال إذا كانت الصفات الغالبة عليه صفات الرجل، ويعامل معاملة النساء إذا كان الغالب عليه صفات النساء.
س: تُجْرَى العملية على مَن ليس له هذه الصفات، ليس بخنثى؟
ج: لا، هذا ما يُتصور، ما له فرج، فرج الرجل غير فرج المرأة.
س: لكنهم يجرون العملية؟
ج: على كل حال، إذا كان بغير سببٍ فحرام ومنكر، وعندهم الشرك أكبر من هذا.
فتاوى ذات صلة