حكم مَنْ يدخِّر من كَسْبه لأولاده بعد موته

السؤال: 

رجلٌ يسأل فيقول: إذا كان مشروعًا له أن يتكسَّب ليعِفَّ نفسه وأولاده، فهل يُشرع له أن يدَّخر من ماله لما بعد موته، يعني: يتكسَّب بنية أن يكتفي أولادُه من بعده؟

الجواب:

ما فيه بأس، يدَّخر مثلما ادَّخر الصديقُ، وادَّخر عمر، وادَّخر عبدالرحمن بن عوف، لكن المقصود ألَّا يشتغل به عن الآخرة، فلا تصدُّه الأموال عن الآخرة، ولا تكون أكبر همِّه.
فتاوى ذات صلة