حكم النذر المطلق دون تحديد يوم معين

السؤال:

إذا نذرت مطلقًا ما نذرت يومًا معينًا؟

الجواب:

يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.

فتاوى ذات صلة