من سلطنة عمان هذه المستمعة: (ع. ع. ج) بعثت برسالة ضمنتها عددًا كبيرًا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه عن نفسها: إنها امرأة متزوجة، وعمرها ثلاثة وعشرون عامًا، ولديها طفل عمره ثلاث سنوات، ولقد حملت مرتين، وأنجبت بنتًا، ولقد حلفت بينها وبين نفسها أن تسمي ابنتها هدى، لكن والد زوجها غضب، وطلب أن يسمي البنت باسم أخته المتوفاة، فصمت ثلاثة أيام، ووزعت جونية أرزًا على الفقراء، هل يكفي هذا، أم توجهوني بشيء آخر جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
يكفي في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع من التمر، أو من الرز، كيلو ونصف تقريبًا كل واحد، والجونية إذا كانت تبلغ هذا فهي كافية من الرز، أما الصيام فلا يجزي إلا في حق العاجز، الذي لا يستطيع الكفارة بالطعام، ولا بالكسوة، ولا بالعتق، إذا عجز عن هذه الثلاث؛ يصوم ثلاثة أيام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.