الجواب: الخف: ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين، يقال له: خف؛ يستر القدم والكعبين، هذا يقال له: خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، ويومًا وليلة إذا كان مقيماً، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوم وليلة، وإن كانت مسافرة ثلاثة أيام بلياليها، والجورب حكمه حكم الخف، إذا كان جورب من قطن أو صوف أو غيرهما ساتراً للقدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بشرط أن يكون ساترًا، أما إن كان شفافًا لا يستر فلا يمسح عليه، لابد أن يكون الجورب ساترًا كالخف للرجل للقدم والكعبين، والمسح يكون يوماً وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ اليوم والليلة من المسح بعد الحدث، وفي حق المسافر ثلاثة أيام بلياليها يبدأ من المسح بعد الحدث، أما لو لبسها لبس الخفين لبسهما الظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء، إذا مسح في التهجد من الليل أو في آخر الليل يبدأ من المسح بعد الحدث وما مضى قبل ذلك لا يحسب. نعم.
الأحد ٠٦ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦