الجواب: الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب كالخفين من الجلد، قد مسح عليها النبي ﷺ في النعلين ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن أو الصوف أو الشعر أو غيرها غير الجلود إذا كان ساتراً للقدم يمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني: يبتدي المسح بعد الحدث فيمسح يوم وليلة بعد الحدث في حق المقيم ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر، على الجورب وعلى الخف من الجلد كله واحد، هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: إذا كان في الخف بعض المزوق سماحة الشيخ؟
الشيخ: الشقوق اليسيرة يعفى عنها، الشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الشقوق اليسير عرفاً يسمح عنها لأن الرسول ﷺ قال: يسروا ولا تعسروا، والله يقول سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: إذا كان في الخف بعض المزوق سماحة الشيخ؟
الشيخ: الشقوق اليسيرة يعفى عنها، الشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الشقوق اليسير عرفاً يسمح عنها لأن الرسول ﷺ قال: يسروا ولا تعسروا، والله يقول سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.