الجواب:
الصواب أن المسح يكون على الساتر الصفيق الذي يستر القدمين؛ لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام بائنة ظاهرة، والظاهر حكمه الغسل، والنبي ﷺ مسح والصحابة على خفين ساترين.
فالواجب التأسي بهم في ذلك؛ لأنهم مسحوا على أخفاف، وعلى جوارب ساترة، فلا يجوز أن يمسح على جوارب، أو أخفاف غير ساترة، لكن ذكر جمع من أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفًا لا تضر، تغتفر؛ لأنه قد لا يسلم الخف أو الجورب من شيء يسير يعتريه من فتق، أو خرق، أو نحو ذلك إذا كان يسيرًا عرفًا لا يستفحش، وإذا حرص وصارت الأخفاف سليمة، والجوارب سليمة كان ذلك أحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء، والبعد عن الشبهة، وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه، إن شاء الله.
المقدم: الحمد لله جزاكم الله خيرًا.