الجواب:
إذا كان طلقها طلقة واحدة، فهذه تسمى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة إذا كانت طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحدة فقط، وقد دخل بها، خلا بها، أو جامعها؛ فهذه تسمى رجعية، فله أن يراجعها، ولو بعد ستة أشهر إذا كانت ما خرجت من العدة لكونها حاملًا، أو ...
الجواب:
إذا كان الطلاق واحدًا فقط، أو ثنتين فقط، وهي حبلى، ثم وضعت له العود إليها بنكاح جديد، وأما مراجعتها قبل أن تضع؛ فلا بأس من دون حاجة إلى عقد جديد، إلا إذا كان أخذ عوضًا؛ فالعوض يمنع من المراجعة، ولكن يجوز أن يعود إليها بنكاح جديد، حتى ولو ...
الجواب:
إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق؛ فله أن يراجعها مادامت في العدة، وإذا كانت قد خرجت من العدة كما قال لها السنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب، يعني الأقرب من عصبتها إن كان لها أب زوجها أبوها، وإن ...
الجواب: ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به واحدة، إذا كان بهذا اللفظ الذي قلته، قلت: طالق بالثلاث يقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ولك الرجوع إليها ما دامت في العدة، تقول: راجعت زوجتي فلانة ويكفي هذا، والسنة أن يكون بحضرة شاهدين، ...
الجواب: السنة أن يشهد، لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فالسنة أن يشهد شاهدين؛ لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2] قال بعض أهل العلم: المراد به ...
الجواب: الواجب ألا يتزوجها إلا بعد العدة، فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل؛ لأن الله يقول: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] يعني: حتى تنتهي من العدة، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، ...
الجواب: ... ما تكون رجعة، ما دام المطلق ما قال شيء، إذا كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا كان قد دخل بها ... قد خلى بها أو جامعها بعد العقد، إذا طلقها واحدة أو طلقها ثنتين فله المراجعة ما دامت في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض، وقبل ...
الجواب: مادام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان فلك مراجعتها وجماعها مراجعة، ولكن الأفضل أن تكون لك نية عند الجماع نية المراجعة.
المقصود أنه يكفي المراجعة والحمد لله وهي زوجتك الآن ولو أشهدت على المراجعة لكان أفضل وأحسن، وإذا نوى الإنسان المراجعة ...
الجواب: الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي، إذا قال: أنا مراجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تدل على المعنى مثل هذه الكلمات، يشهد شاهدين أفضل يحاول أن يكون عنده شاهدان عدلان فيقول لهما: اشهدا أني راجعت زوجتي أني رددت زوجتي، ...
الجواب: إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلابد من عقد جديد ... جديد، والمدة طويلة التي ذكرت، والظاهر أنها خرجت من العدة، لأن العدة تكون بثلاث حيض ...
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة أنت وأبوك والمرأة ووليها حتى تنظر المحكمة في الواقع، وحتى تفتيكم بما يقتضيه الشرع المطهر، أنت والمرأة ووليها وأبوك جميعاً، تراجعوا المحكمة في البلد بلدكم تشرحون لها القضية، والقاضي ينظر في الأمر إن شاء ويحكم بينكم بما ...
الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، عليك أن تراجع المحكمة وفي ذلك الكفاية، وإن تيسر من يصلح بينكم؛ فلا بأس، الصلح خير، إذا أصلح بينكم إنسان، ثم تراجع المحكمة في الطلاق، هل يحرمها عليك، أم لا، فالطلاق ممكن أن تراجع المحكمة حتى ...
الجواب:
الواجب على الولي أن يساعد على الخير، وألا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة، الزوج له أن يراجع ما دامت في العدة، ولم يطلقها إلا طلقة واحدة، أو ثنتين، له أن يراجع، ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين عدلين على الرجعة، وتثبت له الرجعة، وإن عارضه وليها، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائنًا، أو قال: لا رجعة ...
الجواب:
إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية؛ فلا بأس باسترجاعها في العدة، ما دامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة؛ بانت بينونة صغرى، لا يحلها إلا العقد الجديد.
وأما إن كانت الطلقة هذه آخر ثلاث؛ ...