الجواب: وبناء عليه، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى. ...
الجواب:
الجماع.
س: طيب، لو حصلت مُباشرة أو تقبيل فقط؟
ج: لا، الجماع فقط، فإمَّا الجماع أو القول بشاهدين، أما القبلة واللمس فلا يكفي.
الجواب:
لا يجوز أن يشترط عليه أن يطلقها وأن ينكحها للتحليل، هذا محرم، الرسول ﷺ: لعن المحلل والمحلل له وسماه "التيس المستعار".
فلا يجوز، لا بد أن يكون نكاح رغبة، إذا تزوجت إنساناً يرغب فيها ثم طلقها بعد الدخول بها يعني بعدما وطئها ثم طلقها عن ...