الجواب: ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به واحدة، إذا كان بهذا اللفظ الذي قلته، قلت: طالق بالثلاث يقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ولك الرجوع إليها ما دامت في العدة، تقول: راجعت زوجتي فلانة ويكفي هذا، والسنة أن يكون بحضرة شاهدين، تقول هذا الكلام بحضرة شاهدين من أخيار المسلمين، تقول: راجعت زوجتي فلانة ويكفي، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين.. إذا كان ما سبق منك شيء قبل هذا من طلاق مرتين، فإن هذا يكون واحدة، فإن كان سبق منك واحدة قبل هذا يكون هذه ثانية ولك المراجعة، فإن كان سبق منك طلقتان فهذه تكون الثالثة ولا رجعة ما دمت أردت بهذا طلاقها وفراقها بالكلية وإخراجها من بيتك مطلقة، ومتى رجعت إليك لأن هذا الطلاق ما قبله طلقتان فإن عليك أيضاً كفارة الظهار؛ لأنك حرمتها أيضاً، فعليك مع ذلك كفارة الظهار قبل أن تقربها قبل أن تمسها، وكفارة الظهار هي: عتق أمة أو عبد إذا تيسر ذلك لوجه الله، فإن لم تستطع ذلك تصوم شهرين متتابعين عن هذا الظهار، فإن لم تقدر على ذلك لظروفك فعليك أن تطعم ستين مسكيناً، عليك عند العجز عن الصيام إطعام ستين مسكيناً، أي: ستين فقير من فقراء المسلمين تعطيهم ثلاثين صاع كل صاع بين اثنين، والصاع أربع حفنات باليدين الممتلأتين المعتدلتين كل حفنة مد، والأربع صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ملء اليدين المعتدلتين المملوءتين وهو معروف، أو تكسوهم كسوة كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء، أو تعتق عبد أو عبدة، لكن تقدم إذا عجزت عن..، المقصود في هذا ما فيه إلا الإطعام ما فيه كسوة الكسوة هذا في كفارة اليمين، المقصود عليك في هذا إطعام ستين مسكين كل مسكين له نصف الصاع فقط، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو ذرة إن كانت قوت البلد أو شعير إن كانت كان قوت البلد يكفي هذا، قبل أن تمسها قبل أن تقربها إذا عجزت عن الصيام وعن العتق، هذا عن الظهار، أما الطلاق فعرفت أن عليك أنه يقع طلقة واحدة ولك مراجعتها في حال عدتها، فإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من نكاح جديد بالشروط المعتبرة شرعاً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.