الجواب: ... ما تكون رجعة، ما دام المطلق ما قال شيء، إذا كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا كان قد دخل بها ... قد خلى بها أو جامعها بعد العقد، إذا طلقها واحدة أو طلقها ثنتين فله المراجعة ما دامت في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض، وقبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض كالكبيرة والصغيرة، فإن راجعها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ..... الصحيح يقول: راجعت امرأتي أو أمسكتها أو أنا مراجعها، إذا قال ذلك تمت الرجعة إذا كانت في العدة، والسنة أن يشهد على ذلك، السنة أن يشهد شاهدين على المراجعة، وأما قول الحاضر هي مرجوعة وهو ساكت المطلق ما ينفع، أما إن كان طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فلا رجعة لها بعد ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.