حكم مراجعة المطلقة التي أخذ منها العوض

السؤال:

وآخر يسأل فيقول: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وهي حبلى، وأخذ عوضاً من ولي أمر الزوجة، وبعد مدة أنجبت بنتًا، ثم بعد ثلاث سنين طلب مراجعتها؟ 

الجواب: 

إذا كان الطلاق واحدًا فقط، أو ثنتين فقط، وهي حبلى، ثم وضعت له العود إليها بنكاح جديد، وأما مراجعتها قبل أن تضع؛ فلا بأس من دون حاجة إلى عقد جديد، إلا إذا كان أخذ عوضًا؛ فالعوض يمنع من المراجعة، ولكن يجوز أن يعود إليها بنكاح جديد، حتى ولو أعدت إذا كان أخذ عوضًا، منها، أو من وليها، أو من أجنبي، إذا كان أخذ عوضًا عن الطلاق؛ فإن الطلاق يكون بائنًا بينونة صغرى، وله العود إليها بنكاح جديد في العدة، أو بعدها، إذا كان الطلاق طلقة، أو طلقتين. 

أما إذا كان طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة؛ فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، وإصابة، يعني بعد زوج جديد؛ يصيبها، يجامعها، ثم إذا طلقها، أو مات عنها، واعتدت جازت لزوجها الأول. 

فتاوى ذات صلة