هل يجوز للرجل الطلاق في طُهْرٍ جامع فيه؟

السؤال: 

هل يجوز للرجل أن يُطلق امرأته لطُهْرٍ جامعها فيه؟

الجواب:

لا، ما يجوز، إذا لم تكن آيسةً وتأتيها العادة الشهرية.
أما إذا كانت آيسةً -عجوز كبيرة أو حامل- فلا بأس أن يُطلقها في الطهر.
أما إذا كانت تأتيها العادة ويخشى أن تحمل فلا يُطلق حتى يعرف أنها حملت أو حاضت ثم طهرت، ثم يطلق قبل أن يطأ، هكذا أمر النبيُّ ﷺ ابنَ عمر.
فتاوى ذات صلة