ما حكم التهديد بالطلاق؟

السؤال: 

سياق قول الله : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ [التحريم:4]، ثم بعد ذلك: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ [التحريم:5]، هل يدل ذلك على جواز التَّهديد بالطلاق؟

الجواب:

نعم، فالطلاق مملوكٌ له، وإذا هدّد به؛ لا بأس؛ لعلها تستقيم.
فتاوى ذات صلة