حكم شخصين تزوجا بالشغار ثم طَلَّق أحدهما

السؤال: 

والسؤال الثالث يقول: حصل بيني وبين قريبٍ لي شغار، وطبعًا العقد باطل، والآن طلَّق أحدُنا، ويريد الآخر الاستمرار على زوجته؟

الجواب:

يُجدد العقد بدون شرط الشّغار، مع التوبة مما مضى.
فتاوى ذات صلة