الجواب: ما ينبغي التلاعب في الطلاق، ولا ينبغي اتخاذه الإنسان ديدنه في كلامه وأيمانه، بل ينبغي أن يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك، فإذا طلق في كلامه نظر في أمره يختلف، فإذا قال: عليه الطلاق أن تأكل، أو عليه الطلاق أن تروح معي إلى كذا وكذا، تذهب معي إلى محل كذا، أو علي الطلاق أنك ما تكلمي فلان، قصده منعه من الكلام أو قصده التأكيد عليه أنه يأكل من طعامه، ما قصده الطلاق، هذا له حكم اليمين، يكفر عن يمينه كفارة يمين ويكفي ولا يقع الطلاق على امرأته، سواء كانت حاضرة أو غائبة، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يسافر قصده منع نفسه من السفر، أو عليه الطلاق أنه ما يزور فلان، هذه وأشباهها كلها إذا كان قصده منع نفسه، أو حث نفسه على كذا، لا يقع الطلاق بل فيه كفارة اليمين.
أما إذا كان قصده.. إذا قال: عليه الطلاق ما يزور فلان، قصده فراق أهله إن زار فلان، عازم على الطلاق، يقع الطلاق طلقة واحدة، إذا كان قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحرمت عليه، وإن كان ما قبلها طلقتان فله المراجعة.
فالحاصل أنه يختلف بحسب نيته، لقول النبي ﷺ: «الأعمال بالنيات» فمن نوى في طلاقه منع شيء أو حثاً على شيء فهو على نيته وعليه كفارة يمين إذا لم ينفذ طلاقه، إذا لم يتم أمر طلاقه إذا حنث، أما إذا كان نوى بإيقاع الطلاق نوى بـ(عليه الطلاق) أنه لا يأكل كذا، أو عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو عليه الطلاق أنه ما يسافر، وهو ناوي إيقاع الطلاق، متى كلمه أو سافر أو نحو ذلك وقع، فإنه يؤخذ بنيته ويقع الطلاق. نعم.
أما إذا كان قصده.. إذا قال: عليه الطلاق ما يزور فلان، قصده فراق أهله إن زار فلان، عازم على الطلاق، يقع الطلاق طلقة واحدة، إذا كان قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحرمت عليه، وإن كان ما قبلها طلقتان فله المراجعة.
فالحاصل أنه يختلف بحسب نيته، لقول النبي ﷺ: «الأعمال بالنيات» فمن نوى في طلاقه منع شيء أو حثاً على شيء فهو على نيته وعليه كفارة يمين إذا لم ينفذ طلاقه، إذا لم يتم أمر طلاقه إذا حنث، أما إذا كان نوى بإيقاع الطلاق نوى بـ(عليه الطلاق) أنه لا يأكل كذا، أو عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو عليه الطلاق أنه ما يسافر، وهو ناوي إيقاع الطلاق، متى كلمه أو سافر أو نحو ذلك وقع، فإنه يؤخذ بنيته ويقع الطلاق. نعم.