الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا طلاق؛ لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين: إما الكلام وإما الكتابة، أما النية فلا يقع بها الطلاق لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها لم تعمل أو تتكلم، فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق فاطمئن يا أخي واحمد الله على السلامة، وأسأل الله لنا ولك التوفيق.
المقدم: بارك الله فيكم.
حكم من نوى الطلاق ولم يطلق
السؤال: هذه رسالة من السائل (ع. س. م) من محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية يقول: حدث بيني وبين زوجتي خلاف ثم ضربتها بغضب في ذات يوم فبكت وقالت لي: أريد أن تطلقني، فقلت لها: ارتدي ملابسك حتى أوصلك لأهلك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في نفس اليوم وكأن شيئًا لم يحدث، وكان ذلك منذ حوالي شهرين، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر طول هذه الفترة في حكم الشرع فيما قلت لها وقالت لي، وهل يحصل بذلك طلاق، أفيدونا جزاكم الله خير؟