الجواب:
إذا مسح الخفين إذا أحدث بعدما لبس الخفين على طهارة، أحدث بعد لبسهما على طهارة ثم مسح عليهما، أو خلعهما قبل ذلك؛ فإنه لا يلبسهما إلا على طهارة، وطهارته قد فسدت، ولو مسح عليهما في الطهارة الجديدة؛ لأن الخف شرط في بقاء الطهارة، فإذا خلعه؛ انتقضت الطهارة، هذا الذي عليه عامة أهل العلم: أن خلع الخف بعد ما مسح عليه بعد الحدث؛ ينقض الطهارة، بل يبقى الخف عليه حتى يتم.. فإذا أراد خلعه قبل انتهاء المدة؛ فلا بأس، يخلعه، ولكن يعيد الطهارة، لا تبقى معه طهارته إذا كان قد أحدث.
أما لو لبس الخفين على طهارة، ثم خلعهما قبل أن يحدث، فما فيه شيء، هو على طهارته، لكن إذا أحدث، ثم تطهر، ومسح عليهما، ثم خلعهما؛ تبطل الطهارة عند عامة أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، وهو كالإجماع.