ج: يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين.
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الجلد، أما الجورب: فهو ما يتخذ ...
ج: يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين، وهما: ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في ...
ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
والله ولي التوفيق[1].
نشرت ...
ج: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف.
ولا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعًا، ومنها: كون الشراب ساترًا لمحل ...
ج: من لبس الخفين أو الجوربين -وهما: الشراب- على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه ...
ج: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث أنس ؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي ، عن النبي ...
ج: لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة.
والله ولي التوفيق[1].
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس ...
ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك وصحت صلاته؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...
الجواب:
الخُفَّان إذا كانا ساترين ولُبِسَا على طهارةٍ شُرع المسح عليهما في المدَّة المحددة، وهي يومٌ وليلةٌ للمُقيم بعد المسح، وثلاثة أيام بلياليها للمُسافر.
أما إذا كانت فيهما خروقٌ فهذا فيه تفصيلٌ:
إن كانت خروقًا تُعدّ يسيرةً عُرْفًا فالصواب ...
الجواب:
نعم، الصلاة بعد المدة تُعيدها، كالصلاة التي تفعلها وأنت مُحْدِثٌ ناسٍ؛ تُعيدها.
الجواب:
إن كانت الخروقُ يسيرةً يُعفى عنها إن شاء الله على الصحيح، ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ الخروق اليسيرة عُرفًا يُعفى عنها، أما إن كانت واسعةً فالواجب إبداله أو ترقيعُه.
الجواب: نعم، يجوز المسح على الشراب إذا كانت ساترة للرجل يجوز المسح عليها، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك، والنبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك ﷺ، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب ...
الجواب: المشروع للمؤمن أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن ...
الجواب: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ؛ لأنه خلع الممسوح عليه فبطل الوضوء، أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف مسح وضوء نافلة وضوء تطوع لم يحدث فيه وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه فإنه يمسح على الجورب الأخير الساتر إذا كان ساتراً؛ لأن طهارته ...
الجواب: الشراب لابد أن يكون ساتراً صفيقاً، فإذا كان خفيفاً يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه صفة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأن حكمه حكم العدم، وجوده كعدمه، فلابد أن يكون الشراب ساتراً صفيقاً يستر ما تحته. نعم.
المقدم: بارك ...