وقت احتساب البداية والنهاية في المسح على الخفين

السؤال:

سماحة شيخنا، نأمل توضيح بداية المسح على الخفين، ونهاية ذلك، هل هو من أول حدث، أم من أول بداية المسح؟ 

الجواب:

إذا لبس الخفين الساترين على طهارة، مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والبدء عند جمع من أهل العلم يكون من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث بعد لبسه إياها؛ بدأ، والأرجح أن المسح يكون بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث، هذا هو المبدأ، هذا هو أرجح الأقوال في هذا، فإذا لبسها مثلاً الفجر على طهارة، ربما أحدث الضحى، ثم مسح عليها الظهر، فالبدء من الظهر، لا يزال يصلي فيها، ويمسح إلى الظهر، إذا جاء الظهر القابل؛ خلعها، وتوضأ، ثم لبسها إلى الظهر. 

وهكذا لو لبسها الظهر على طهارة، ثم أحدث بعد الظهر، ثم مسح عليها العصر، يكون المبدأ من العصر، فلا يزال يتوضأ، ويمسح عليها إلى العصر، إذا جاء العصر القادم؛ خلعها، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يلبسها إن شاء.

أما المسافر ثلاثة أيام بلياليها، اثنين وسبعين ساعة بعد المسح، بعد المسح عليها يبدأ اثنين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها، وهو يمسح، هذا إن وجد الماء، إن ما وجد الماء يخليها عليه، ولو أيام كثيرة، مثل إذا كان ما له إلا التيمم ما يلزم خلعها للتيمم؛ لأنه ما في  مسح على الرجلين على الصحيح، وإنما هذا إذا وجد الماء في السفر؛ يخلع بعد ثلاثة أيام بلياليها، ويتوضأ، ويغسل رجليه، ثم يلبسها مرة أخرى إذا شاء، أما إذا كان في السفر الطويل، ولا عنده ماء يتيمم؛ فإنه لا بأس أن تبقى في رجليه، ولو أسابيع ما دام في السفر إذا ما وجد ماء. 

فتاوى ذات صلة