حكم من انتهت مدة مسحه على الخفين ولم يجد ماء

السؤال:

مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ما هو الحكم إذا انتهت المدة، وأنا مسافر مسافة 200 كيلو تقريبًا، فهل أتم وأصلي، أم أصبر حتى أصل إلى البلد التي سأقيم بها؟

الجواب:

إذا انتهت المدة؛ يكفي التيمم، إذا ما عندك ماء، إذا انتهت مدة المسح، وأنت ما عندك ماء، ما في حاجة إلى خلعها، تذهب إلى التراب، وتتيمم، والحمد لله إذا كنت في برية، وما عندك ماء. 

أما إذا كان عندك ماء فاخلع اخلع إذا تمت المدة، وتوضأ، واغسل رجليك.

وأما إذا كنت في السفر، ولا عندك ماء؛ فالصواب عند أهل العلم: أنه لا حاجة إلى خلعها؛ لأنها لا تمسح، المسح بالوجه، والكفين فقط، ولا حاجة إلى خلعها.

فتاوى ذات صلة