الجواب: لا بأس بالتمتع بها في بيت أهلها إذا مكّنوك من ذلك، وجعلوك تخلو بها فلا بأس أن تتمتع بها، في كل شيء من الجماع وغيره، وليس من شرط الجماع أن تكون في بيت مستقل، حتى ولو كنت عند أهلها، إذا خلوت بها عند أهلها فلا بأس ما دام تم النكاح، أي تم العقد فأنت لك الاتصال بزوجتك والتمتع بها من جميع ما يجوز لك، من قبلة ولمس وجماع وغير ذلك ولو كانت عند أهلها، والحمد لله[1].
- من أسئلة حج عام 1418هـ الشريط السادس، سؤال رقم (44). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 207).